نص تنظيمي جديد لتعزيز فعالية الإدارة المحلية.. مراد:
الحصول على شهادة الإقامة من دون شرط امتلاك عقار
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أن الحصول على شهادة الإقامة لا يشترط امتلاك العقار، بل يكفي لطالبها إثبات إقامته الفعلية بالعنوان المصرح به لمدة تفوق ستة أشهر أو تقديم تصريح رسمي بالإيواء. كما كشف عن إعداد نص تنظيمي جديد يهدف إلى تحسين أداء الإدارة المحلية في معالجة انشغالات المواطنين، وذلك عبر إعادة ضبط الجوانب التنظيمية والقانونية الخاصة بإصدار هذه الوثيقة.
وفي ردّه على مساءلة برلمانية كتابية حول توحيد شروط منح شهادة الإقامة وبطاقة الإقامة عبر البلديات، أوضح الوزير أن وزارته تحافظ على تواصل دائم مع الجماعات المحلية لضمان تطبيق مرن للإجراءات دون الإخلال بالضوابط القانونية. وأضاف أن معالجة الانشغالات تتم بدقة، سواء عبر التقارير الرسمية أو من خلال المعاينات الميدانية، في إطار جهود تحسين الخدمة العمومية وتوحيد الإجراءات عبر مختلف البلديات.
وأكد مراد أن وزارة الداخلية تعمل على توحيد الوثائق والإجراءات، خاصة تلك التي تشهد طلبًا متكررًا مثل شهادة الإقامة، نظرًا لأهميتها في العديد من الملفات الإدارية. ويجري تبسيط عملية استخراجها عبر رقمنة الإجراءات وتقليل التدخل البشري لضمان سهولة الحصول عليها.
كما أوضح أن النصوص التنظيمية السارية حددت بوضوح مجالات إصدار شهادة وبطاقة الإقامة وفق القرار الوزاري الصادر في 4 سبتمبر 1988، حيث تشمل جميع الفئات من دون تمييز بين مالكي العقارات والمستأجرين أو شاغلي السكنات الوظيفية أو المقيمين في وحدات تابعة لمصالح الأمن والدفاع الوطني، وحتى الأشخاص في وضعية إيواء.
وفي سياق تحسين الإجراءات، أكد الوزير أن الوزارة باشرت إعداد نص تنظيمي جديد لإعادة ضبط المعايير القانونية والتنظيمية الخاصة بشهادة الإقامة، بهدف معالجة الثغرات المسجلة ومواكبة التطورات الميدانية، مع تعزيز كفاءة الإدارة المحلية في تلبية احتياجات المواطنين.
